عمادةخدمة المجتمع من العمادات التابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والتي تهدف إلى العمل على تحقيق ما يلي في إطار من التعاون والتكامل بين جهات الجامعة في مجال خدمة المجتمع:-
-
تحقيق طموحات الجامعة في الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية ومد جسور العلاقة مع المجتمع.
-
التعاون مع الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية لتطوير وتنمية المجتمع.
-
توسيع قاعدة المنتسبين إلى الجامعة وذلك من خلال مجال الخدمات العلمية والتعليمية والتدريبية، وبرامج التعليم المستمر، وتحقيق الشراكة بين الجامعة والقطاعات الحكومية والأهلية والأفراد.
-
فتح المجال لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعة للمشاركة في خدمة المجتمع.
-
تقديم برامج الدبلومات والدورات و وبرامج التجسير والتعليم الموازي في مجال خدمة المجتمع والتعليم المستمر
-
إقامة علاقة تفاعلية تقوم على أسس الشراكة المثمرة بين الجامعة والمجتمع.
-
تحقيق معايير الجودة الشاملة في برامج العمادة وفق المعايير المعتمدة محليا وعالميًا.
-
اقتراح البرامج بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بالجامعة.
-
مواكبة المتغيرات والمستجدات في تقنية المعلومات والاتصال مما يضمن جودة الخدمات التي تقدمها العمادة.
-
اقتراح إنشاء وتطوير وحدات خدمة المجتمع والتعليم المستمر والإشراف عليها ومتابعتها.
ويتولى إدارة العمادة :
-
مجلس العمادة.
-
العميد.
ويعين عميد العمادة ووكيلها وفق ما تقضي به المادة (39) والمادة (40) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
وتتحدد مهام العميد في مباشرة الجوانب المالية والإدارية في العمادة وله على الأخص :
-
مباشرة تنفيذ قرارات مجلس العمادة.
-
اقتراح القرارات المنظمة لسير العمل في العمادة.
-
إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للعمادة ورفعها لمجلس العمادة.
-
متابعة أعمال اللجان التي يشكلها مجلس العمادة.
-
تمثيل العمادة أمام الجهات الأخرى داخل الجامعة وخارجها في مجال عمل العمادة.
-
الصرف من ميزانية العمادة في حدود القواعد المنظمة لذلك وبحسب ما ورد في هذه اللائحة.
-
إعداد التقرير السنوي عن أعمال العمادة.
ويعاد تشكيل مجلس العمادة كل سنتين قابل لتجديد بقرار من مدير الجامعة أو من يفوضه وبناءً على توصية من العميد ويكون المجلس على النحو الآتي:
-
العميد رئيساً
-
وكلاء العمادة ويختار أحدهم أميناً للجنة أعضاء
-
عضو هيئة تدرس واحد عن كل محافظة. أعضاء
ويجتمع مجلس العمادة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس العمادة مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه وقراره في ذلك نهائي.
ويجوز لمجلس العمادة وفق مقتضيات العمل تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد أهدافها وأختصاصاتها , وأسلوب متابعة أعمالها ويصدر قرارها من رئيس المجلس .
وترفع محاضر مجلس العمادة إلى مدير الجامعة لاعتمادها .
ويختص مجلس العمادة بما يلي :
-
اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تمكن من تحقيق أهداف العمادة وتطويرها.
-
وضع الإجراءات التنفيذية للبرامج والدورات التي تقوم بها العمادة.
-
متابعة البرامج وتقويمها وتطويرها.
-
إعداد خطة سنوية للقبول والتسجيل بالبرامج وفق جدول زمني وتنفذ حسب الحاجة.
-
تحديد البرامج وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجامعة.
-
إقرار التكاليف الإجمالية لكل برنامج.
-
تحديد الرسوم للبرامج في ضوء هذه اللائحة.
-
تحديد شروط الالتحاق بالبرامج وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح.
-
تحديد أعداد المقبولين في البرامج.
-
اعتماد برامج جديدة وفقاً لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.
-
اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الكليات فيما يتعلق بتنظيم الدورات والبرامج التدريبية والدبلوم.
-
اقتراح أسس القبول للبرامج المختلفة وتنفيذها والإشراف عليها.
-
التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
-
إقرار التعاقد على ما تقدمه العمادة من خدمات للغير، بناء على اقتراح من العميد
ويجوز لمجلس العمادة التعاون مع جهات داخل وخارج الجامعة لإعداد البرامج وتنفيذها .
المادة الثانية عشرة:
يعاون العميد في إدارة العمادة وكلاءه و ينوب عنه أقدمهم أثناء غيابه، وفي حال خلو منصبه ينوب عنه أقدمهم بقرار من مدير الجامعة.