الأحد, فبراير 23, 2025

يعد رجال الضبط الجنائي من أهم أعوان أعضاء النيابة العامة، وعليهم أعباء ومهمات كبيرة في سبيل تحقيق العدالة، وتزداد تلك الأعباء، وتعظم أهميتها عند ممارستهم لأعمال التحقيق، التي هي من أعمال النيابة العامة بصفتها جهة قضائية، نظراً لحساسيتها ومساسها بحريات الأفراد وخصوصياتهم، ولكن رجال الضبط الجنائي يمارسون تلك الأعمال على وجه الاستثناء في حالتي التلبس والندب، وفق قيود دقيقة، أهمها قيام وصف الضبط الجنائي فيمن يمارس تلك الأعمال من غير أعضاء النيابة العامة، مما يلزم معه تحديد كنه رجال الضبط الجنائي بدقة.

وتحديد رجال الضبط الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي يكتنفه التردد بين نص المادة (٢٤)، والمادة (٢٦)، وهذا التردد كان له أثر في ميدان التطبيق العملي، حتى أصبح مدار جدل بين العاملين في حقل الفقه الجنائي الإجرائي، وسبب هذا الجدل هو تعدد تفسير الشراح لنص المادتين (٢٤ و٢٦) المشار إليهما آنفا.

وهذه الدراسة تسعى لتسليط الضوء على تفسير المراد بتلك المادتين في نطاق التطبيق العملي، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وقد توصل الباحث فيها إلى أن رجال الضبط الجنائي هم من أوكلت لهم بشكل رسمي وأساس المهام النصوص عليها في نص المادة (٢٤)، وهي مهام البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، فكل من كانت تلك هي مهمته الرسمية والاساسية فهو من رجال الضبط الجنائي بغض النظر عن رتبته أو جهة عمله.

ويعتبر الباحث أن المادة (٢٦) جاءت لتسوّغ لغير رجال الضبط الجنائي ممارسة أعمال الضبط الجنائي، شريطة أن يكون ذلك في دائرة أعمالهم التي لا يتواجد فيها عادة رجال الضبط الجنائي.

وتفاصيل هذا الرأي الذي ارتآه الباحث، ومسوغاته مبيّنة في جنبات هذه الدراسة.